5 Hrs_1777352142843_145525226.png&w=64&q=75)
المصدر:
الوطن
الوطن
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
توضح المادة 128 من قانون العمل حقوق العاملين فيما يتعلق بالإجازات الطارئة والمدفوعة الأجر. يحق للعامل الحصول على إجازة عارضة مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى سبعة أيام سنوياً، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتحتسب من رصيده السنوي. كما يمنح العامل إجازة يوم واحد مدفوعة الأجر عند الولادة، لا تُحسب من الرصيد، وتُمنح هذه الإجازة حتى ثلاث مرات خلال مدة الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل إجازة بأجر خلال الأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير، ويجوز تشغيله في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل، مع تعويضه بأجر مضاعف أو يوم عوض. كما يمنح القانون شهر إجازة بأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس بعد انتهاء خمس سنوات من الخدمة المتصلة، وتكون مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)