5 Hrs_1777352142843_145525226.png&w=64&q=75)
المصدر:
الوطن
الوطن
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
توضح المادة 126 من قانون العمل حقوق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان يشارك في الامتحانات التعليمية، حيث يحق له إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية دون خصم من رصيده، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا وإثبات دخوله الامتحان. كما تمنح العامل الحق في الحصول على إجازة بأجر عن أيام الامتحان إذا أخطر صاحب العمل قبل 10 أيام، مع إثبات المشاركة الفعلية. أما إذا عمل العامل لدى الغير خلال مدة الإجازة، يحق لصاحب العمل أن يحرم الموظف من أجره أو يسترد ما دفعه عنها، دون المساس بالعقوبات التأديبية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)