الشرق الأوسط
المصدر: الشرق الأوسط
5 Hrsالشرق الأوسط
المصدر: الشرق الأوسط
5 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تتناول المقالة قانونية حماية المنشآت المدنية، وخاصة المطارات والمرافق الحيوية، في سياق التصعيد العسكري الذي قامت به ميليشيا الحوثي باستهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. تؤكد القوانين الدولية أن استهداف هذه الأعيان المدنية محرّم بشكل قطعي، وتستند إلى اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي تفرض مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وتحظر الهجمات العشوائية والتدمير غير المبرر للمرافق المدنية. يُعتبر استهدافها جريمة حرب وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، على أنّ الضربة تظل مسموحة فقط إذا استخدم المرفق بشكل فعلي في العمل العسكري أو كانت تدميره يحقق ميزة عسكرية مباشرة، مع الالتزام بمبدأ التناسب واتخاذ الاحتياطات. كما يركز القانون الدولي على حماية المدنيين من الهجمات الموجهة أو العشوائية، ويعد ذلك جرمًا لا يسقط بالتقادم، حيث تضمن اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات حماية المدنيين أثناء النزاعات، مع توجيه لوائح صارمة تردع استهداف الأعيان المدنية بشكل غير قانوني.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)