7 Hrs
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
توضح المادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة أن مخالفة تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر، سواء بواسطة الشخص نفسه أو بواسطة غيره، تُعاقب بالحبس. يهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الكود بشكل إلكتروني، حيث تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة وتحميل البيانات على البوابة مع تحديد أسمائهم وأرقامهم القومية، ثم يتم إصدار كود تعريف لكل معتمر تربطه البوابة آليًا مع إدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية لإتمام إجراءات السفر. ويهدف النظام إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الاحتيال والتلاعب، مع تعزيز السيادة المصرية على مواطنيها من خلال رقابة وتحديث آليات إصدار التصاريح، وتسريع عملية إصدار تذاكر السفر، وحماية المعتمرين من السماسرة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)