اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
طبق قانون تنظيم الصحافة والإعلام (القانون رقم 180 لسنة 2018) تنظيم ملكية الوسائل الإعلامية وتأسيسها في مصر، حيث يحق للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، سواء عامة أو خاصة، تملك وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بشرط ألا يكون المالك محروما من حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يُرد إليه اعتباره. يشترط أن تتخذ وسائل الإعلام شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، ويحدد القانون حداً أقصى لعدد القنوات المملوكة، حيث لا يجوز أن تتملك شركة أكثر من سبع قنوات، ويشترط أن يكون رأس المال المرخص به لا يقل عن 50 مليون جنيه للقنوات الإخبارية والعامة، و15 مليون جنيه للمحطات الإذاعية، و2.5 مليون للمحطات الرقمية، ويودع نصف المبلغ في بنك خاضع لرقابة البنك المركزي قبل بدء البث. كما ينص القانون على ضرورة أن يكتتب مؤسسو الشركة بنسبة لا تقل عن 35% من رأس المال، مع استمرار هذه النسبة خلال الخمس سنوات التالية لإصدار الترخيص، مع استثناء المؤسسات العامة ووسائل الإعلام العامة من بعض الشروط. يحدد القانون أيضًا إجراءات الترخيص، بما يشمل تحديد أهداف الوسيلة، فئتها، السياسة التحريرية، وأسماء المديرين، مع تعيين مدير لبرامج المحتوى يجب أن يكون مصريًا ومقيدًا في نقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون ممنوعًا من الحقوق السياسية. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل المؤسسات الإعلامية المسؤولية القانونية عن أي أخطاء أو انتهاكات لقيم المعايير المهنية التي يحددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)