اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يسلط المقال الضوء على العقوبات القانونية الصارمة التي يفرضها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على جرائم سرقة وتدمير الآثار. تنص المادة 42 على أن سرقة أثر أو جزء من أثر بقصد التهريب، سواء كان من الآثار المسجلة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفريات أو من أعمال البعثات والهيئات المعتمدة، تعاقب بالسجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه. أما الحفر خلسة، إخفاء الأثر أو تدميره عمدًا، فيعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، مع مصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة. وتزيد العقوبة إلى السجن المشدد والغرامة التي تصل إلى مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين في الجهات المختصة أو المقاولين المتعاقدين مع المجلس. تهدف العقوبات إلى حماية الآثار التاريخية من السرقة والتدمير وتقديم مرتكبيها للعدالة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)