19 Hrs
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
صدر القانون رقم 5 لسنة 2024 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية للمواطنين والاستدامة أثناء الكوارث والأزمات الصحية والأوبئة. ينص التعديل على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة، ويتم إدارة حساباته بالبنك المركزي أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية. كما يخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مع إعفائه من خصومات الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، لتحقيق هدفه المتمثل في تقديم خدمات صحية طارئة مستدامة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)