جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أوضحت دار الإفتاء أن المرأة التي توفي عنها زوجها، إذا كانت غير حامل، فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، أو تحيض أو لا تحيض. أما إذا كانت حاملاً، فعدتها تكون بوضع حملها عند الولادة، مع اختلاف آراء العلماء حول مدى اعتبار أبعد الأجلين؛ حيث يرى الجمهور أن العدّة بتنفيذ وضع الحمل، فيما استثنى بعض العلماء، مثل علي بن أبي طالب وابن عباس، العدّة بأقصى الأجلين من وضع الحمل وعدة الوفاة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)