3 Hrs
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
توثق المادة 77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الأفعال التي تُعد تهريبًا جمركيًا، وتشمل إخفاء البضائع عن الجهات المختصة، تفريغها دون التصاريح القانونية، التلاعب في الوثائق والعلامات، حيازة بضائع مهربة أو ممنوعة، والتصدير الصوري بهدف استرداد الضرائب. كما يعتبر تهريبًا أي فعل يهدف إلى التهرب من دفع الضرائب الجمركية أو مخالفة نظم استيراد وتصدير البضائع، ويُعرّف القانون الفعل بأنه تهريب حتى لو لم يتم ضبط البضائع نفسها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)