8 Hrs
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يحظر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وخطواته التنفيذية تقليل ساعات العمل الرسمية للموظف إلا في حالات محددة، حيث ينص على تخفيض ساعة واحدة يوميًا للموظفين ذوي الإعاقة، والموظفات المرضعات حتى بلوغ الطفل عامين، بالإضافة إلى حالات أخرى تبيّنها اللائحة التنفيذية. وتُحدد ساعات العمل الأسبوعية بين 35 و42 ساعة، ويجوز تخفيضها ساعة للموظفين من الفئات المستهدفة، مع ضرورة الحصول على تصديق من المجلس الطبي المختص للإعاقة، وعدم انقطاع الموظف عن عمله إلا بإجازة مرخصة، وإذا لم يلتزم يُحرم من أجره مع مسؤولية تأديبية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)