اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ركزت المادة القانونية في قانون حماية الأثار على حماية المباني التاريخية ذات الطابع الأثري، حيث يتم تسجيلها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة اللجنة المختصة، ويترتب على ذلك قيود صارمة على هدمها أو التصرف فيها. يسمح القانون بعدم جواز هدم العقار أو إخراجه من البلاد، ونزع ملكيته إلا بموافقة مجلس الإدارة واللجنة المختصة، ويمنع ترتيب حقوق إرتفاق للغير عليها. كما يطلب القانون من الملاك الحصول على تراخيص قبل إجراء أي تجديد أو تغيير في ملامح المبنى، ويجب إبلاغ الهيئة بأي تصرف في العقار. كما يحق للهيئة صيانة العقار أو أي أعمال لازمة على نفقتها في أي وقت، ولا يحق للأفراد أو الهيئات تملك العقارات الأثرية بالتقادم، ويجري إخلاؤها مقابل تعويض عادل إذا دعت الحاجة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)