1 Day_1777352142843_145525226.png&w=64&q=75)
المصدر:
الوطن
الوطن
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
توضح دار الإفتاء أن نفقة المتعة للمرأة التي تطلب الطلاق بسبب الضرر لا تسقط، وتعتبر حقًا لها لأنها ليست برضاها أو بموافقتها على الطلاق، خاصة إذا كان الطلاق نتيجة تضررها من الزوج. يُعدّ المتعة مالًا يُدفع للمطلقة بعد الدخول لتخفيف الأثر النفسي والاجتماعي للفراق، ويُقدر بحسب ظروف الزوج، ويشترط لوجوبه أن يكون الطلاق غير برضا المرأة أو بطلب منها دون سبب معتبر، أما إذا طلبت المرأة الطلاق بسبب الضرر، فإن حقها في المتعة يظل ثابتًا. وترى بعض الآراء أن المتعة مستحبة في حالات الطلاق غير المسمى مهرًا، بينما تؤكد الفتوى أن طلب المرأة الطلاق بسبب الضرر لا يُعد رضا بالطلاق؛ لذلك يحق لها المتعة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)